للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ صلح المكاتب

[قال]: وإذا كان للمُكَاتَب على رجلٍ دينٌ، فصالحه على أن يحطّ [عنه] بعضه، أو أخّر بعضه، أو جميعه، فإن الحطّ لا يجوز إذا كان مِن دينٍ له [عليه] بيّنةٌ، وإن لم يكن عليه بيّنةٌ جاز حطّه؛ وذلك لأنّ الحطّ تَبرّعٌ ومعروفٌ، والمُكاتَب لا يملك التبرّع، وإذا كان له بيّنةٌ فالحقّ ثابتٌ، [فلا يجوز إسقاطه لشيءٍ منه، وإن لم يكن له بيّنةٌ، جاز صلحه؛ لأنّ الحقّ ليس بثابتٍ]، وإنّما يثبت له اليمين، والمال له أنفع من ذلك.

قال: وتأخيره جائزٌ، [سواءٌ] كانت له بيّنةٌ أو لم تكن؛ وذلك لأنّه مَلَك أن يقبض الحقّ ثمّ يبيعه بالتأجيل (١)، فإذا أجّل ابتداءً جاز.

قال: وصلح المُكاتَب في التجارات جائزٌ ما لم يحطّ شيئًا من مالٍ قد ثبت بالبيّنة ما خلا العيب، فإني أستحسن أن أجيز الحطّ فيه؛ لأنّ الردّ بالعيب مستحَقٌّ، ويجوز أن يكون الثمن مع الحطّ أنفع من أخذ السلعة، فلم يكن في ذلك تبرعٌ.

قال: فإن عجز المكاتب، فادّعى رجلٌ قِبَله دينًا، واصطلحا على أن يأخذ بعضها ويؤخّر بعضًا، فإن هذا لا يجوز إلا أن يكون عليه بيّنةٌ؛ لأن العجز حجرٌ عليه، فلا يجوز تصرّفه مع الحجر.

وأمّا إذا كانت عليه بيّنةٌ فهو الخصم في ديونه بعد العجز، وإذا صالح على إسقاط بعضها فهذا تبرعٌ عليه، فيجوز (٢).


(١) في ب (إلى أجل).
(٢) انظر: الأصل، ١١/ ١٦٦، ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>