قال محمدٌ في الزيادات: في نصرانيٍّ مرض السنة كلّها، فلم يقدر أن يعمل وهو موسرٌ: إنّه لا يجب عليه خراج رأسه؛ [وذلك لأنّ المريض لا يقدر على العمل، فهو كالزمن الغنيّ، وكذلك إذا مرض أكثر السنة]؛ لأنّه على الصحيح المعتمل، وكذلك إن مرض نصف السنة أو أكثرها، فإن صحّ ثمانية أشهر أو أكثر، فعليه خراج رأسه؛ وذلك لأنّ المريض لا يقدر على العمل، فهو كالزمن الغنيّ، وكذلك إذا مرض أكثر السنة؛ لأنّ الأكثر يقوم مقام الجميع، وكذلك إذا مرض نصف السنة؛ لأنّ الموجب والمسقط تساويا فيما طريقه العقوبة، فكان الحكم للمسقط كالحدود.
٢٨٥٢ - فَصْل:[خراج الذمي عن الزمن الفائت]
قال ابن سَماعة عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: في الذميّ يؤخذ منه خراج رأسه في سنته ما دام فيها، فإذا انقضت السنة لم يؤخذ منه لما مضى.
وقال أبو يوسف: آخذه بجميع ما مضى ما دام ذميًّا، وهو قول محمدٍ.
لأبي حنيفة: أنّ الجزية تجب على طريق العقوبة، فكان لاجتماعها تأثيرٌ في التداخل، كالحدود؛ ولأنّها تجب للصَّغار، والاستصغار موجودٌ بخراج (١) السنة التي هو فيها، فلا يحتاج إلى الاستصغار لما مضى.
وجه قولهما: أنّه حقٌّ، وهو مالٌ، فلا يتداخل كالزكاة.