للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطهارة الكبرى، فلا معنى للوضوء بعده.

٣١ - [فَصْل: ذلك البدن في الغسل]

وقد قال مالك: إن على الجنب أن يدلك بدنه (١)، وهذا خطأ، لقوله : "أما أنا فأفيض الماء على رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء" (٢)، ولم يذكر الدّلك؛ ولأن الدّلك إنما يحتاج إليه في إزالة النجاسة لرفع عينها، وليس في الجنابة عين تزال.

٣٢ - [فَصْل: تحريك الخاتم في الغسل]

ولم يتعرض أصحابنا لتحريك الخاتم في الوضوء والغسل؛ لأنهم [قد] (٣) بينوا وجوب غسل البدن، فإن كان الماء يصل من حلقة الخاتم، لم يحتج إلى تحريكه، وإن كان لا يصل لضيقه، فلا بد من تحريكه ليغسل ما تحته.

٣٣ - [فَصْل: أدنى ما يكفي في الغسل والوضوء]

قال محمد في الأصل: أدنى ما يكفي في الغسل صاع، وفي الوضوء مدّ (٤)، وهذا تقدير المسنون؛ لأنّ الحسن روى عن أبي حنيفة أنّه قال: يكفي للوضوء


(١) انظر: مختصر خليل ص ١٨؛ القوانين ص ٤٠.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وروى أبو داود في السنن (٢٥٥)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي (٢٤١)، من حديث أم سلمة أنها قالت، أو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: "إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثًا"، أو قال: "تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".
(٣) في الأصل (إذا).
(٤) انظر: الأصل ١/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>