للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتعلق به متعلق ذلك بوطن الإقامة.

قال أبو الحسن في "الجامع": اختلفت الرواية عن محمد في وطن السفر: وهو الذي سمّيناه: وطن الإقامة، فروي عن محمد: أنه لا يكون إلا بعد سفر في موضع يكون بينه وبين المصر الذي هو مقيم فيه، ثلاثة أيام فصاعدا.

وروى ابن سماعة عنه: أنه يكون وطنًا وإن لم يكن سفر تام، ولم يكن بينه وبين أهله ثلاثة أيام.

قال: وروى محمد عن أبي يوسف: أنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا بعد السفر في موضع، وليس بينه وبين أهله ثلاثة أيام، أنه يكون له وطنًا، ولا أحفظ قوله فيمن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، ولم يتقدم له سفر.

وجه الرواية الأولى: أن وطن السفر يكون بعد إنشاء سفر، فيقطعه بالوطن، ومتى لم يوجد هذا المعنى، بطل اعتبار الوطن، وصار كمن خرج إلى ضَيْعَةٍ، أو المُصَلَّى، فأقام به.

وأما إذا خرج مسافرًا إلى مسافة ثلاثة أيام، فقد صَحَّ سفره، وترك السفر فصار كأنه نوى الرجوع إلى بلده، فيبطل سفره، ويصير كأن لم يكن.

وجه الرواية الأخرى: أن الوطن الأهلي يجوز أن يحدث له في موطن آخر، وإن لم ينشئ سفرًا، ولا بعد عن وطنه الأول مسيرة ثلاثة أيام، وكذلك وطن الإقامة.

[فروع هذه الأصول]

٤٣٧ - [فَصْل: الإتمام والقصر لمن تنقل بين المدن]

قال محمد: في بغدادي خرج إلى القصر، ونوى أن يقيم بها خمسة عشر

<<  <  ج: ص:  >  >>