للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٤] بَابْ: الفيء

قال الشيخ : الأصل في هذا الباب، أن الفيء (١) عبارة عن الرجوع يقال: فاء الظل إذا رجع، فلما كان المُولِي قصد إلى منع حقها من الوطء صار وطؤه رجوعًا عما قصده فسُمِّي فَيْئًا، وقد بَيَّنّا أن الفيء المذكور في الإيلاء (٢) يختص بالمدة.

والفيء على ضربين: أحدهما: بالوطء مع القدرة، والآخر: بالقول مع العجز عن الوطء (٣)، فأما القادر على الوطء فلا يكون فيئه إلا بالجماع، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، ومسروق، والشعبي، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، والحَكَم []؛ لأنه عوقب بإيقاع الطلاق على منعه من حقها، فما لم يوفها حقها بالوطء لم يسقط حكم الإيلاء، وأما العجز فهو على وجهين: عجز من طريق المشاهدة، وعجز من طريق الحكم، فالعجز من طريق المشاهدة: كالمرض الذي لا يقدر معه على الجماع، أو تكون مريضة لا يقدر أن يجامعها، أو صغيرة (٤) لا تجامع مثلها، أو رتقاء، أو يكون مجبوبًا، أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء، أو تكون ناشزة محتجبة في


(١) والفيء، من فاء الرجل فَيْئًا، أي: رجع، ومنه: "وفاء المُولِي فَيْئةً: رجع عن يمينه إلى زوجته"، أي: العودة إلى نكاح زوجته. انظر: المصباح (فيء).
(٢) في أ (الآية).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء، ٢/ ٢٠٧.
(٤) في أ (الصغيرة التي).

<<  <  ج: ص:  >  >>