للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الاستحلافِ على الدعوى

قال أيده الله: هذا الباب أبتدئ فيه بما يُستحلف فيه وما لا يُستحلف، وقد بَيَّنَّا الخلاف في النكاح، وذكرنا أن عند أبي حنيفة لا يستحلف في النكاح والرجعة، والفيء في الإيلاء، والنسب، والرِّقِّ، والاستيلاد، والولاء. وعند أبي يوسف ومحمد: يستحلف في جميع ذلك.

وأجمعوا: أنه لا يستحلف في الحدود، واللعان؛ وذلك لأنه من أحكام القذف كالحدود.

وكل ما لا يستحلف فيه لا يصح بذله، والنكول بذل (١)، وإنما يحكم فيه بالبيّنة أو بالإقرار.

قال: فإن كانت الدعوى في النسب، فإقرار الرجل يجوز بالابن والأب والزوجة والمولى [ويجوز إقرار المرأة بالأب والزوج والمولى]؛ وذلك لأن الرجل إذا أقر بالأب، أو الزوجة، فهو حق يلزمه نفسه، (وإقرار الإنسان على نفسه مقبول، وكذلك إذا أقر بالولاء، وإذا أقر بابن فهو معنى يلزمه نفسه) دون زوجته؛ لأنه يملك [استلحاق] (٢) النسب من غيرها، [وأما المرأة إذا أقرت بأب أو زوج أو مولى، فهي فيه كالرجل؛ لأنها تُلزم نفسها، فقاما].


(١) في ل (فإنه لا يحكم فيه بالنكول).
(٢) في أ (استحقاق) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>