للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٦ - [فَصْل: حصول الكسب بيد المرأة وطلاقها قبل الدخول]

وأما الكسب إذا حصل في يد المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فالكسب لها، ويأخذ الزوج نصف الجارية؛ لأن الكسب ليس بموجب بالعقد، فيجوز أن يفسخ العقد في الأصل دونه، ولا يجوز أن يستحق الزوج نصفه؛ لأنه لم يقع عليه العقد ولا التسليم الواجب بالعقد.

١٥٥٧ - [فَصْل: حصول النقصان في المهر]

قد بينا حكم الزيادة في المهر، فأما النقصان فلا يخلو إما أن يكون في يد الزوج أو في يد المرأة، وكل واحد منهما على خمسة أوجه:

إن كان النقص في يد الزوج بفعل الأجنبي؛ فالمرأة بالخيار: [إن شاءت] أخذت العبد وأتبعت الجاني بالأرش، وإن شاءت أخذت قيمة العبد يوم وقع عليها العقد، وإنما يثبت لها الخيار لأنها دخلت في العقد ليسلم لها عبد صحيح، والآن يسلم لها بعض العبد وتمامه دراهم، فقد تغيرت صفة المعقود عليه قبل القبض، وهذا (سبب للخيار) (١).

(فإن اختارت أخذ العبد أخذت الأرش؛ لأن الجناية حصلت على ملكها) (٢)، وإن اختارت أخذ القيمة اتبع الزوج الجاني بالأرش؛ لأن ملك المرأة نما الفسخ في المهر، صار كأنه لم يزل على ملك الزوج، فالأرش له، وليس لها أخذ العبد [وتضمين] (٣) الزوج الأرش؛ لأنها إذا اختارت أخذه فقد


(١) في أ (يثبت الخيار).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (ويضمن) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>