للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الصلح في الدين]

قال: وإذا ادعى رجل على رجلٍ دينًا كائنًا ما كانَ، فأقر به المدعى عليه، أو قامت له عليه بيّنة، ثم إن المدعى عليه صالح المدّعي على بعض ما ادعاه، فهو جائز، والمأخوذ من الدين هو الذي كان وجب له بالمداينة.

فإن كان بعضه دون جميعه، وذلك البعض هو ملكه الأول، لم يحدث له فيه ملك بعقد الصلح، فلا يكون ذلك بمنزلة البيع ولا المعاوضة؛ وذلك لأنه إذا ادعى ألفًا فصالحه على خمسمائة، فقد وقع الصلح على ما كان مستحقًا لعقد المداينة، فكأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن الباقي، وكل واحد من الأمرين جائز.

ولا يجوز الحمل على المعاوضة؛ لأنه يصير يبيع ألفًا بخمسمائة، وذلك لا يجوز؛ ولهذا القول أنه لو ادّعى عليه ألفًا حالة له، فصالحه على خمسمائة مؤجلة، جاز، وكأنه أجَّلَ الدين الأول، ولو جعل ذلك عوضًا لم يصح بيع الدراهم بالدراهم [نسيئًا] (١).

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل ادعى على رجل ألف درهم ومائة دينار، فصالحه (٢) من جميع ذلك على مائة درهم دفعها إليه، أو [أجلها] إلى شهر، قال: هو جائز، وقد أبرأه من الدنانير، وحَطَّ عنه الدراهم إلا


(١) في أ (شيئًا) والمثبت من ل.
(٢) في ل (فصالح الغريم).

<<  <  ج: ص:  >  >>