للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الحربي إذا ملك مسلمًا أو أسلم في يدِه

قال: وإذا دخل الحربيّ إلينا بأمانٍ، فاشترى عبدًا مسلمًا، فدخل به دار الحرب، فإنّه يعتق في قول أبي حنيفة؛ لا اختلاف [عنه] (١) في ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا يعتق، وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الإملاء مثل قول أبي حنيفة.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الحربيّ إذا دخل إلينا بأمانٍ، فقد صار ماله محظورًا، بدلالة أنّ من أتلفه ضمنه، فإذا عاد إلى دار الحرب صار مباحًا؛ بدلالة أنّه يغنَم ولا يضمَن بالإتلاف، ولا بدّ أن يزول الملك المحظور في آخر جزءٍ من أجزاء دار الإسلام حتى يتجدّد له في أول دار الحرب ملكٌ [مباح] (٢)، وإذا زال ملكه عنه، حصل العبد المسلم في يد نفسه، ومولاه ممّن يغنم ماله، فغنم رقّه على مولاه، وصار كعبد الحربيّ إذا خرج إلينا مباينًا لمولاه.

فإن قيل: طريان الإباحة بعد الحظر لا يوجب زوال الملك، وإنّما يغيّر صفته، ألا ترى أنّ من أباح ماله لغيره، لم يزل ملكه عنه؟

[قلنا] (٣): إذا أباح ماله، فلم يصر مباحًا في الحقيقة، ألا ترى أنّ غير


(١) في أ (فيه)، والمثبت من ب.
(٢) في أ (محظور)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٣) في أ (فأما)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>