للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها بعد فواتها كالتسبيحات.

وأما إذا فاتته الصلوات أذن للأولى وأقام وهو مخير في الثانية: إن شاء أذن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة.

وقد روى أبو عبيدة عن عبد الله: (أن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، فذكر إقامة إقامة لكل صلاة) (١).

وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود: "أن النبي أمر بلالًا فأذّن وأقام فصلّى الظهر، وأذّن وأقام فصلّى العصر، وأذن وأقام فصلّى المغرب، وأذن وأقام فصلّى العشاء" (٢).

وقد روى أبو سعيد الخدري في هذه القصة أنه : "دعا بلالًا فأمره (فأذن) (٣) فأقام الظهر فصلى ثم أمره فأقام العصر" (٤)، والزيادة في الأخبار أولى؛ ولأن قوله: فأقام، يجوز أن يكون معناه: أذّن وأقام؛ لأنه قال: ثم أقام للعشاء، وهي صلاة مفعولة في وقتها، فلا بدّ من أن يكون لها أذان (٥) وإقامة.

٢٩٥ - فَصْل: [التثويب في الفجر]

قال الشيخ رحمه الله تعالى:] ولم يذكر أبو الحسن التثويب، وقال


(١) أخرجه الترمذي (١٧٩)؛ والنسائي (٦٦٢)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٧٥، وأبو يعلى في مسنده (٣٥٥٥).
(٢) لم أجده بهذا السند.
(٣) زيادة من (ب).
(٤) أخرج نحوه النسائي (٦٦١).
(٥) في ب (أن يكون أذّن لها وأقام).

<<  <  ج: ص:  >  >>