للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الشفعة بدارٍ فيها شَفعَةٌ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترى الرجل دارًا وقبضها، ولها شفيع، فهي في ملك المشتري، يجوز تصرفه فيها، كما يجوز في سائر أملاكه، ولا يمنعه وجوب الشفعة فيها من التصرف إلى أن يحكم بالشفعة للشفيع.

قال ابن رستم عن محمد: في رجل اشترى دارًا ولها شفيع، فإن الملك للمشتري حتى يأخذها الشفيع بشفعته، وله أن يهدم ويؤاجر وتطيب له الأجرة.

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وهذا قول أصحابنا جميعًا؛ وذلك لأن الملك انتقل إلى المشتري بالبيع، وإنما يثبت للشفيع حق التمليك في ملكه، وذلك لا يمنع من التصرف كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع، أن حق التمليك ثابت للمشتري؛ بدلالة أنه يملك بمضي المدة، ولا يمنع ذلك من تصرف البائع، وإن كانت الدار على ملكه جاز تصرفه فيها، وطاب له أجرتها كسائر أملاكه.

قال [أبو الحسن]: وإذا اشترى الرجل دارًا ولها شفيع حاضر أو غائب، ولم يعلم الحاضر بالبيع حتى بيعت دار أخرى إلى جنب الأولى ملاصقة للدار الثانية، فجاء الشفيع فطلب المشتري، وهو المشتري الأول بالشفعة في الثانية، فإنه يحكم له بذلك، وإن حضر الشفيع فإنه يقضى له بالدار الأولى بجواره، وبمُضِيِّ الحكم في الثانية [للمشتري]؛ لأنه كان جارًا في حالتي البيع، وحكم له بالثانية، وجواره الأول قائم، [فلا ينتقض أخذه بزوال الجوار بعد الحكم له]؛

<<  <  ج: ص:  >  >>