للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب السارِق يسرقُ السرقةَ فيقطع فيه، ثم يعودُ فيسرقهُ

[قال أبو الحسن (١): روى ابن سماعة وعلي بن الجعد عن أبي يوسف، قال: قال أبو حنيفة: إذا قُطعت يد السارق في سرقةٍ، ورُدَّتْ إلى صاحبها، ثم عاد فسرقها بعينها، لم أقطعه استحسانًا.

وبذلك قال في الجامع الصغير (٢)، إلا أنه لم يذكر الاستحسان؛ وذلك لأن العين المسروقة إذا قطع السارق بها صارت في حقه كمالٍ غير متقوّمٍ، بدلالة أنه لا ضمان عليه باستهلاكها، وما ليس بمتقوّمٍ من المال في حقّ السارق لا يقطع فيه.

ولأن الحدّ وجب عليه بهتك حرمة العين، فإذا استوفي الحدّ، ثم عاد فهتك تلك الحرمة في العين، لم يلزمه حدٌّ آخر، كمن قذف رجلًا فحدّ، ثم عاد فقذفه.

ولم يذكر في هذه المسألة خلافًا في الأصل، ولا في سائر الروايات إلا في رواية الحسن بن زياد عند أبي يوسف الضمان، وكذلك في باب القطع.

وقال عن أبي حنيفة: إذا سرق غزلًا، فقطع فيه، ثم نسج الغزل ثوبًا، فعاد فسرقه مرةً أخرى، يقطع.

وجملة هذا: أن العين المسروقة إذا رُدّت ففعل فيها المسروق منه ما لو


(١) محتوى هذا الباب كله زيادة من ب، وقد سقط في أ.
(٢) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>