للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الضرورة، فهو كالغسل؛ ولأنه مسح لا يقف على الضرورة كمسح الرأس (١).

٦٣٢ - مَسْألة: [إمامة المتيمم المتوضئين]

قال: ويؤم المتيمم المتوضئين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يؤمهم عند محمد.

وجه قولهما: أن التيمم (٢)، مسح أقيم مقام غسل، كمسح الخفين، ولأنها طهارة لم يتعقبها حدث كالوضوء.

وجه قول محمد: أنها طهارة ضرورة كطهارة المستحاضة.

قال: ويؤم القاعد الذي يركع ويسجد من القيام (الذين يركعون ويسجدون) (٣)، وهو استحسان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز.

وجه قولهما: ما روي: "أن النبي أمر أبا بكر في مرضه أن يصلي بالناس، ثم وجد خفة، فخرج وجلس على يسار أبي بكر، فافتتح القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاته، والناس يقتدون بأبي بكر" (٤).

ولا يقال: إنه [روي عنه ]: "لا يؤمن أحد بعدي جالسًا [قومًا يصلون قيامًا] "؛ لأن هذا قاله سقط بغلته فهمّشت جبينه، فصلى قاعدًا، فقعد


(١) انظر: الأصل ١/ ٢٣٩؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٧٧ وما بعدها القدوري ص ٩٩.
(٢) في ب (أنه)، والمثبت من أ.
(٣) ساقطة من أ.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٢؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٤٣٠؛ والزهري في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>