للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ آخر المعتبر في الكفارة

قال هشام: سألت محمدًا عن رجلٍ أوصى أن يُطعَم عنه عشرة مساكين كفارةً عن يمين، فغدّى الموصى عشرةً ثم ماتوا، فقال محمدٌ: يغدّي ويعشّي غيرهم، ولا يضمن الوصي شيئًا؛ وذلك لأنّ الكفارة يُعتبر فيها حصول الطعام للمساكين، يستوفي كلّ واحدٍ منهم قوت يومٍ، ولا يجوز أن يفرّق قوت يومٍ على اثنين، فإذا غدّى عشرةً وماتوا، فقد تعذّر إكمال الكفارة في حقهم، فلم يجز ما أعطاهم، ووجب الاستئناف، ولا يضمن الوصيّ؛ لأنّه غير متعدٍ في الدفع، ألا ترى أنّه فعل ما أُمر به، وإنّما فات الجواز بالموت، وذلك ليس من فعله.

قال: ولو قال: أطعموا عني عشرة مساكين غداءً وعشاءً، ولم يسمّ الكفارة، فغدّى عشرة ثمّ ماتوا، قال: يعشي عشرةً غيرهم؛ وذلك لأنّ المأمور به هاهنا ليس بكفارةٍ، فإذا فرّق المدفوع جاز كالنذر.

قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان للرجل فضلٌ في مسكنه عن الكفاف، يبلغ زادًا وراحلةً، فعليه الحج، وإن لم يكن له فضلٌ عن مسكنه يبلغ ذلك وكان له فضل في كسوته، [عن الكفاف يبلغ زادًا وراحلةً، فعليه الحج، وإن لم يكن له فضلٌ في كسوته] وكان له فضلٌ عن خدمته عن الكفاف يبلغ زادًا وراحلة، فعليه الحج.

قال: وعليه كفارة اليمين في جميع ما ذكرنا إذا كان الفضل مائتي درهم

<<  <  ج: ص:  >  >>