للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حيث تبلغ؛ لأنّ الميت لا يمكن الرجوع إلى إذنه، فوجب تنفيذ وصيته على أي وجهٍ أمكن، والحيّ يمكن الرجوع إلى أمره، ليستدرك حقّ نفسه، فلم يجز أن يُفعَل عنه ما لم يأمر به.

١١٣٧ - فَصْل: [الحاجّ عن الميت يقيم بمكة بعد الأداء]

وقالوا: إذا أحجّوا عن الميت رجلًا يؤدِّي الحجّ ويقيم بمكّة، جاز؛ لأنّ الفرض أداء المناسك، وقد حصل ذلك.

وقالوا: وإن أحجّوا من يحجّ من بلد الميت ويرجع إليه أفضل (١)؛ لأنّ الميت إنما يحصل له ثواب النفقة، فإذا حصل في الذهاب والرجوع، فهو أولى (٢).


(١) في ب (ويرجع كان أفضل).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٤٩٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>