للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للبيع]، ولكنه استئناف إيجاب من المُشتري، فكأنَّه ابتداءٌ، فقال هذا فالبائع بالخيار ما دام في المجلس، وهذا إنما يصحُّ إذا كان للبعض الذي قبله المُشتري حصَّة معلومة مثل الطعام، والذي ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، فأمَّا إذا [قال]: بعت هذين العبدين بألف، فقال المشتري: قبلت في أحدهما لم يصحّ، وإن رضي [به] البائع؛ لأن حصَّة العبد من الثمن مجهولة، إلَّا إن بيَّن الثمن فيرضى البائع به.

وأما قوله إذا قاما من المجلس بطل؛ فلأن الإيجاب موقوف على القبول، والقيام إعراض عنه فيبطله، وكذلك لو لم يَقم من المجلس، ولكنَّه تشاغل في المجلس بفعل غير البيع، كان ذلك إبطالًا للإيجاب وَردًّا له؛ لأنَّهُ أعرض عنه، فصَار كالقيام الذي أعرضَ به عن الإيجاب.

١١٥٤ - فَصْل: [وراثة خيار المجلس]

قال أبو الحسن: ولا يُورث هذا الخيار، وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ القبول لا يُورث بالإجماع وهو أصلنا في خيار الشرط، وإنما قال بعض متأخري أصحاب الشافعي: إن الوارث إذا كان مع المشتري في المجلس فلم يقبل المشتري حتَّى مات، فقبل وارثه جاز، وخالفَ الإجماع بهذا القول، وقد دلَّ عليه أن هذا الخيار ليس بحق مستقر، فلا يورث كالوكالة والمضاربة.

١١٥٥ - فَصْل: [خيار القبول على المجلس أو الفور]

وقد قال أصحابنا: إن خيار القبول على المجلس، وقال الشافعي: على الفور والدليل على ما قلناه: قوله : "البيعان كل واحد منهما على صاحبه

<<  <  ج: ص:  >  >>