للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما قرب من ذلك.

٥٧٧ - [فَصْل: اشتراط العدد لانعقاد الجمعة]

قال أبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا بجماعة: هم ثلاثة سِوى الإمام، ويكون الإمام والثلاثة ممن يجوز أن يؤم في غير الجمعة، ولم يحك خلافًا؛ والخلاف مشهور، عند أبي يوسف: ينعقد باثنين سوى الإمام.

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الاثنين عدد لم يتفق على تقدم الإمام عليهما، فلم تنعقد بائتمامهم الجمعة، كالواحد؛ ولأن الجمعة سميت بهذا الاسم للاجتماع، فاحتمل أن يكون من شرطها الجمع مع الإمام، ويحتمل الجمع سواه، فلم يجب أن تنعقد بالشك.

وجه قول أبي يوسف: أن الاثنين في الجماعة كما لو زاد عليهما، بدلالة جواز تقدم الإمام.

٥٧٨ - فَصْل [انعقاد الجمعة بأربعين]

وقد قال الشافعي: إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين سِوَى الإمام (١).

وهذا فاسد؛ لأن النبي بعث مصعب بن عمير إلى المدينة، فصَلَّى في بيت سعد بن معاذ الجمعة باثني عشر رجلًا (٢)، ومثله لا يخفى على رسول الله .

وروى جابر: أن النبي : "كان يخطب في يوم الجمعة فقَدِمت عِيْرٌ، فنفر


(١) انظر: المزني ص ٢٦.
(٢) رواه أبو داود في "المراسيل" ص ١٠٠ (٥٣)؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣: ١٧٩ وابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٣: ١٠٩ - ١١٠ (٣١٥٣) عن الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>