قال ﵀: هذا الباب يختص [برهن] كلِّ شيء يقع فيه الربا بجنسه، وهو مبني على أصول منها:
أنه إذا رهن فضة بفضة، أو ذهبًا بذهب، أو حنطة بحنطة، أو شعيًرا بشعير، فهلك الرهن وقيمته مثل الدين، وقدره كقدره، هلك بالدين في قولهم؛ لأن هلاك الرهن يقع به الاستيفاء، واستيفاء [الدين بهذا الرهن](١) جائز، فإن كانت قيمته أكثر من قيمة الدَّيْن، وقدره مثل قدر الدين، [فإن هلك] هلك بالدين في قولهم؛ لأن من أصل أبي حنيفة: أن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة لها، فكأنه مثل الدين.
وعلى قول أبي يوسف: أن الجودة كزيادة وزن، ولو كان الوزن زائدًا هلك بعضه بالدين، وبعضه على الأمانة.
وأمّا إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدين فهلك، ذهب بالدَّيْن عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يغرم المرتهن بمثله إن كان له مثل، وقيمته إن لم يكن له مثل من غير جنسه، ويرجع بالدين.
قال: وهذه المسألة مبنية على اختلافهم فيمن له على رجل دراهم جياد فاستوفى منه رديئة، وهو لا يعلم فأنفقها.