للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالغون (١) انفرد بالاستيفاء واحدٌ، ولا يجوز أن يُنتَظر لتجويز العفو؛ لأنّه ما من قِصَاصٍ إلا ويرجى من الوليّ فيه العفو، ولا يمنعه ذلك من القِصَاص في الحال، ولا يلزم إذا كان بعضهم غائبًا؛ لأنّا لا نقتصّ لجواز أن يكون قد عفا، لا لانتظار عفوه، وهذا المعنى معدومٌ في الصغير.

وجه قولهما: أنّه حقٌّ ثبت بين الصغير والكبير، فلا يملك الكبير أن يستوفي جميعه كسائر الحقوق؛ ولأنّه دمٌ مشتركٌ، فلا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد باستيفائه، كالكبيرين إذا كان أحدهما غائبًا (٢).

٢٤٧٨ - [فَصْل: عفو بعض الورثة عن القاتل]

قال: فإن عفا من له شركةٌ في الدم عن القاتل بطل القِصَاص عنه، وكان عليه حقوق من لم يعف من الدية في ماله خاصةً، ولا شيء للعافي من الدية؛ وذلك لما روي: "أنّ دمًا بين شريكين عفا أحدهما، فاستشار عمرُ ابنَ مسعود فقال: إنّي أرى هذا قد أحياه، فلا يملك الآخر أن يميت ما أحياه هذا، فعمل عمر على قوله" (٣)، وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف.

ولأنّ الحق المشترك، يملك كلّ واحدٍ من الشريكين إسقاط حقّه عن نصيبه منه، (كما يملك) (٤) لو انفرد به، أصله الديون.

فإذا سقط نصيب العافي من القِصَاص، بقي نصيب الآخر لا يمكن استيفاؤه،


(١) في ب (وسموا وهم بالغون).
(٢) انظر: التجريد ١١/ ٥٥٥٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٤١٨؛ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٦٠؛ ومحمد في الحجة على أهل المدينة ٤/ ٣٨٣.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>