للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعرف بها، لم يحنث في يمينه؛ لأن الإضافة هاهنا يراد بها الملك دون النسبة، فإذا زال الملك زالت الإضافة.

وقال ابن رستم، عن محمد في رجل حلف لا يدخل هذه الحجرة فكسرت الحجرة فدخلها، قال: لا يحنث، وليست الحجرة كالدار؛ لأن الحجرة اسم لما حجر بالبناء، فهي كالبيت، فإذا انهدمت زال الاسم.

وقال ابن رستم، عن محمد في رجل حلف لا يدخل دار فلان، فصعد السطح، قال: يحنث، إلا أن يكون نوى صحن الدار، فلا يحنث فيما بينه وبين الله تعالى؛ وذلك لأنهم قد يذكرون الدار ويريدون الصحن دون غيره، فقد نوى ما يحتمله كلامه.

ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فصعد فوقه حنث؛ لأن سطح المسجد منه، ولهذا لا يبطل الاعتكاف بانتقال المعتكف إليه، فإن كان فوق المسجد مسكن فلا يحنث؛ لأن ذلك ليس بمسجد، ولو انتقل المعتكف إليه بطل الاعتكاف بانتقاله إليه.

٢٢٤٩ - ونوع آخر من الدخول: [دخول الدار مجتازًا]

قال أبو الحسن: وإذا حلف [الرجل] لا يدخل هذه الدار إلا مجتازًا، فإن ابن سماعة روى عن أبي يوسف: أنه إن دخل وهو لا يريد الجلوس، فإنه لا يحنث؛ لأنه عقد على كل دخول واستثنى دخولًا بصفة، وهو ما يقصد به الاجتياز، وقد حصل ذلك، فلم يحنث.

قال: فإن دخل يعود مريضًا ومن رأيه الجلوس عنده، حنث؛ لأنه دخل

<<  <  ج: ص:  >  >>