للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستحسان: أنّ حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم، ألا ترى أن جميع البقاع في حقّ المُحرم كالحرم؛ ولأنّ الإحرام يحرّم الصيد وغيره، والحرم لا يحرم إلا الصيد، وما يمنع [منه] لأجله (١) وهو الحشيش الذي يرعاه، (والشجر الذي ينبت بنفسه، لينتفع بورقه) (٢)؛ ولأنّ حرمة الإحرام تستدعي حرمة الحرم؛ لأنّ المحرم لا بدّ له من دخوله، وحرمة الحرم لا تستدعي الإحرام، وإذا كانت حرمة الإحرام أقوى [من حرمة الحرم]، تبعتها حرمة الحرم.

وليس كذلك القِرَان؛ لأنّ الحج والعمرة كلّ واحدٍ منهما يحرم ما يحرمه الآخر، فلم يتبعه؛ ولأنّ ضمان القتل يتعلّق بحرمة البقعة إذا لم يتعلّق بالقاتل، ألا ترى أنّ من قُتل في المِصْر، فعُرف قاتله، لم يلزم أهل المحلّة شيءٌ، ولو لم يُعرف ضمنوا، فكذلك في مسألتنا: المُحرِم ممّن تعلّق [به] الضمان بفعله لمعنى فيه، فسقطت حرمة البقعة في حقه، والحلال لا يتعلّق به حكم الضمان، فجاز أن يتعلّق به حرمة البقعة.

١١١٤ - فَصْل: [الاشتراكُ في قتلِ صَيْدِ الحَرَم]

وإذا اشترك حلالان في قتل صيدٍ في الحرم، فعلى كلّ واحدٍ منهما نصف قيمته، وإن كانوا أكثر من ذلك، فالضمان (٣) على عددهم؛ لما بيّنا: أنّ ضمان الصيد لحرمة الحرم، أُجري مجرى ضمان الأموال، وذلك يتبعَّضُ.

فإن اشترك محرمٌ وحلالٌ، فعلى المحرم جميعُ القيمة، وعلى الحلال


(١) في ب (إنما يحرم الصيد).
(٢) ما بين القوسين في ب (والشجر الذي يحتاجه).
(٣) في ب (قسم الضمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>