للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإقرارِ بالدين في الصحة

وإذا أقرّ الرّجل بدينٍ في صحته لرجلٍ أو (١) لرجالٍ، إقرارًا متفرّقًا في مواطن، أو موطنٍ واحدٍ، فذلك كلّه [له] لازمٌ، وارثًا كان المقَرّ له أو غير وارثٍ، فمن قضاه (٢) منهم دينه الذي أقرّ به فهو جائزٌ، لا يشركه فيه باقي الغرماء، إلا أن يكون إقرارًا لرجلين بدينٍ هما فيه شريكان فيشرك كلُّ واحدٍ من الشريكين صاحبه فيما قبض من دينهما.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [القيامة، ١٤]، يعني شاهدًا؛ ولأنّ المقِرّ غير متهمٍ على نفسه فيما يقرّ به، فيلزمه ذلك كما تلزمه الشهادة.

ولا فرق بين أن يقرّ لوارثٍ أو لأجنبيٍّ؛ لأنّ الصحيح غير محجورٍ عليه، ألا ترى أنّه لو وهب لوارثه جاز، فإذا أقرّ له جاز.

وإنّما قال: إذا قضى أحدهم لم يشركه الباقون؛ لأنّ حقّ كلّ واحدٍ منهم في الذمّة غير متعلّقٍ بالمال، فإذا قضاه ما لم يتعلق به حقّ غيره، لم يشركه فيه.

قال: وما يثبت من دينٍ في الصحة، فهو في جميع المال قبل الوصايا والميراث، يتضاربون (٣) بالدين في التركة، فيكون لكلّ واحدٍ منهم ...........


(١) (لرجلٍ أو) سقطت من ب.
(٢) في ب (قضى).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>