للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٤] كتابُ الإباحةِ والحظرِ (١)

قال محمدٌ: لا بأس أن ينظر الرجل من أُمّه وابنته البالغة وأخته (ومن كانت ذات رَحِمٍ مَحْرَم منه) (٢)، ومن كلّ مَحْرم من رَضاع أو وطءٍ أو نكاحٍ، أو ما حرم بوطء أبيه [أو ابنه] (٣)، (أو نكاح أمه) (٤)، أو نكاح أبيه: إلى شَعرها وصدرها ويديها وعَضُدها وساقها وقدمها، ولا ينظر إلى بطنها، ولا إلى ظهرها، ولا إلى ما بين سرتها حتى يجاوز الركبة.

(قال أيّده الله) (٥): والأصل في جواز النظر من ذوات المَحَارم إلى ما ذكره قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فأجاز أن تبدي المرأة زينتها لهؤلاء، والمراد بالزينة: موضع الزينة، فاليد موضع السوار، والعَضُد (٦) موضع الدُّمْلُج (٧)، والصدر


(١) قال في التجنيس: المكروه هو إلى الحرام أقرب، وهو المختار.

ولقب المرغيناني هذا الباب بكتاب الكراهة -وغيره بالاستحسان-، ثم قال المرغيناني: وتكلموا في معنى المكروه، والمروي عن محمد: أن كل مكروه حرام؛ لأنه ما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا، لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه إلى الحرام أقرب".
"والحظر لغة: المنع والحبس، وشرعًا: ما منع من استعماله شرعًا". والإباحة: "ضد الحظر، والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب، نعم، يحاسب عليه حسابًا يسيرًا". اللباب (مع الجوهرة) ٢/ ٣٥٩.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في أ (أمه) والمثبت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٦) ورد في ب بالتثنية (واليوان) (والعضدان).
(٧) الدُّمْلُج: "سوار يحيط بالعَضُد". المعجم الوجيز (دملج).

<<  <  ج: ص:  >  >>