للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يستأجر من رجل ما له فيه شركة

قال أبو حنيفة: في رجلين بينهما طعام استأجر أحدهما من صاحبه دابة، على أن يحمل نصيبه من الطعام إلى مكان كذا، والطعام غير مقسوم، فحمل كل الطعام (١) إلى ذلك الموضع، قال: لا أجر له.

قال ابن سماعة عن محمد: في طعام بين رجلين ولأحدهما سفينة، فأرادا أن يخرجا [ذلك] الطعام من بلدهما إلى بلد آخر، فاستأجر أحدهما نصف سفينة صاحبه لحصته بعشرة دراهم، فهو جائز، [وكذلك لو أرادا أن يطحنا الطعام، فاستأجر نصف الرحا التي لشريكه]، وكذلك لو استأجر أنصاف جوالقه ليحمل فيها هذا الطعام إلى مكة، فهو جائز.

وجملة هذا: أن كل شيء لا يستحق فيه الأجرة إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة إذا استأجر أحد الشريكين الآخر لم يجز، مثل أن يستأجره لينقل الطعام بنفسه، أو بغلامه أو بدابته، أو لقصارة الثوب (٢).

وكل ما يستحق [فيه] الأجرة من غير إيقاع [عمل في العين المشتركة] (٣) فالإجارة جائزة، مثل أن يستأجر منه دارًا يحرز فيها الطعام، أو جوالقًا أو


(١) في أ (ذلك الطعام كله).
(٢) البدائع ٤/ ١٩٠.
(٣) في ب (إيقاع العمل في المال المشترك) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>