للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مزارعة العبدِ والصبيِّ المأذون لهما في التجارةِ

قال: وإذا دفع العبد أرضًا اشتراها إلى رجلٍ مزارعةً على أن يزرعها هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من شيءٍ فبينهما (١) نصفان، ولو اشترط أحدهما البذر على صاحبه فذلك جائزٌ على ما اشترطا.

وكذلك لو أخذ المأذون [له] لأحدٍ (٢) أرضًا على أن يزرعها هذه السنة بنصف الخارج، واشترط أحدهما البذر على صاحبه، فهذا جائزٌ.

وكذلك الصبيّ الذي يعقل الشراء والبيع يأذن له أبواه، أو وصيّ أبيه؛ وذلك لأنّ الإذن يقتضي التصرّف في التجارات، والإجارة من [التجارات] (٣)، وإذا عقد مزارعةً فقد استأجر وآجر نفسه، والمأذون يملك كلّ واحدٍ من الأمرين؛ ولأنّ هذا العقد في معنى الشركة، المأذون [له] يملك الشركة.

قال: وإذا دفع العبد المأذون إلى رجلٍ أرضًا مزارعةً على أن يزرعها [سنته هذه بنصف الخارج، واشترط البذر على المزارع، ثمّ حجر المولى على عبده] حين وقع العقد قبل أن يَزرعَ المزارع، فإن للمزارع أن يزرع الأرض على حاله، وليس لمولى العبد ولا العبد أن يمنعاه من ذلك؛ وذلك لأنّه (٤) لو أراد الامتناع


(١) في ب (فهو بينهما).
(٢) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٣) في أ (التجارة) والمثبت من ب.
(٤) في ب (لأنّ العبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>