للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٧ - : [فَصْل: إذن الإنسان لغيره في عتق نصيبه]

وفي مسألة النسب إنما تعلق العتق بالملك، وقد أذن في سببه، قال : قدمنا أن مسألة شراء الابن مبنية على إذن أحد الشريكين للآخر في عتق نصيبه بمنع الضمان. وهي الرواية المشهورة.

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في نوادره: أن ذلك لا يسقط الضمان.

وجه قولهم المشهور: أن الضمان يجب لحق الآدمي، فإذا أذن في سبب الإتلاف سقط الضمان.

ولهذا قالوا في الرواية المشهورة: إنّ من أذن لغيره في قتله، فلا قصاص عليه ولا دية.

وجه قول أبي يوسف: أن إذن الإنسان لغيره في عتق نصيبه، لا يتعلق به حكم ولا ضمان؛ لأن المأمور مالك لذلك، فصار وجود (١) الإذن وعدمه سواء، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه وإن كان يملك التصرف قبل الإذن، ففائدة الإذن سقوط الضمان المتعلق بتصرفه.

٢١٢٨ - فَصل: [الضمان لمن وجد منه الإتلاف]

قال: وإن أورث الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب، ولم يضمن لشريكه شيئًا في قولهم؛ لأنه يدخل في ملكه بغير فعله، ومن لم يوجد منه إتلاف، لم يلزمه الضمان.


(١) انتهى النقل من النسخة (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>