للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٩ - [فَصْل: العبد الجاني إذا ضربه المولى فابيضت عينه]

قال: ولو ضربه المولى فابيضّت عينه خطأً وهو يعلم بالجناية (١)، فهو مختارٌ، فإن ذهب البياض قبل أن يخاصم، فإنّه يدفع أو يفدي، وليس هذا باختيارٍ؛ وذلك لأنّ بياض العين يمنع من الدفع للنقص الحاصل، وذلك النقص مراعىً لجواز أن يزول، فإذا زال فكأن لم يكن.

٢٥٢٠ - [فَصْل: العبد الجاني يضمنه القاضي الدية بعد الضرب]

قال: ولو خوصم في حال البياض، فضمّنه القاضي الدية، وقد كان الضرب من المولى وهو يعلم بالجناية، ثم ذهب البياض، فالقضاء نافذٌ لا يُردّ؛ ولأنّ تعذّر الدفع كان مراعىً، فلما حكم الحاكم بأحد وجهي المراعاة، سقط الآخر.

قال: وإن استخدمه بعد العلم بالجناية، فعطب بالخدمة، فلا ضمان عليه، ولا يكون هذا اختيارًا؛ وذلك لأنّ الخدمة لا تختصّ بالملك، فلا يدل على اختيار المالك.

ولهذا قالوا: في العبد المشروط فيه الخيار، إذا استخدمه المشتري، إنّ خياره باقٍ، فكذلك لا يدل على الاختيار في مسألتنا، ولا يضمن المولى بعطبه في الخدمة؛ لأنّه ليس بمتعدٍّ في الاستخدام، ألا ترى أنّ منافعه على ملكه، فموته من الخدمة كموته بآفةٍ من السماء.

وكذلك لو كان عليه دينٌ، فاستخدمه، لم يضمن للغرماء؛ لما بيّنا أنّ [المنافع] (٢) على ملكه، فاستخدامه ليس بمتعدٍّ فيه.


(١) في ل (بالخيار).
(٢) في أ (الخدمة) والمثبت من ب، ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>