للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبد دَيْن أو في رقبته جناية فهو عيب؛ لأنه يجب بيعه في الدَّيْن ودفعه في الجناية، فتستحق الرقبة بذلك.

وإذا اشترى جارية فوجدها لا تحسن طبخًا ولا خبزًا فليس ذلك بعيب؛ لأن هذه صناعة تعلم وينفق عليها [الأعواض] كالكتابة، ومعلوم أن العبد إذا لم يكن كاتبًا فليس بعيبٍ، فإن كان البائع شرط أنها تخبز، فوجدت لا تحسن الخبز رَدَّها؛ لأنها لم توجد على شرطه، فوجب الرد بالشرط لا بالعيب، ومن اشترى جارية تحسن الخبز والطبخ ولم يشرط ذلك، فنسيت في يد البائع رَدَّها؛ لأنها نقصت عما كانت عليه في حال العقد، ونقصان البيع عما وقع عليه العقد يوجب الخيار.

١٣٥٤ - فَصْل: [استحقاق بعض المبيع قبل القبض]

وإذا استحق بعض المبيع قبل القبض، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ ما بقي وإن شاء ترك؛ لأن الصفقة لم تتم فاستحقاق البعض تفريق الصفقة في الإتمام، وإن كان ذلك بعد القبض ألزمه البائع بحصتها ولا خيار له إذا لم يكن فيه شركة؛ لأن الصفقة تفرقت في الفسخ، فأما إذا صار المستحق شريكًا، مثل أن يستحق بعض العبد، فللمشتري أن يردَّ الباقي؛ لأن الشركة عيب فيرد بالعيب لا بتفرق الصفقة (١).


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٨٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>