للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: التحري في استقبال القبلة

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الفرض على المصلي استقبال القبلة، وإصابة عينها إذا قدر عليها، والجهة إذا لم يقدر على عينها.

قال الشيخ رحمه الله تعالى جملة هذا: أن التوجه من شرائط الصلاة، قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وقد كانت الصلاة بمكة فرضت إلى بيت المقدس، فكان رسول الله يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس (١) ويصلي، فلما هاجر إلى المدينة اضطر إلى ترك استقبال الكعبة، وكان يحب أن تكون قبلته؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم ، فسأل جبريل أن يسأل الله تعالى فيجعل قبلته إلى الكعبة، فكان يصلي إلى بيت المقدس وينتظر نزول جبريل، فنزل بقوله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، واتفق الشيخان أبو الحسن وأبو بكر الرازي: أن فرض القبلة لمن غاب عن الكعبة الجهة، وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: فرضه العين (٢)، وأما المشاهد للكعبة ففرضه عينها بالإجماع لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]؛ ولأنه قادر على التوجه إليها.

وأما الغائب فوجه [ما قاله أبو الحسن وأبو بكر الرازي] (٣) أنه: غير قادر


(١) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ١٤١ (دار ابن حزم).
(٢) ب (المعين).
(٣) في أ (قول أبي الحسن) فقط، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>