للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما كان يتصرف من قبل (الإيجاب، فكذلك إذا حصل الإيجاب والقبول في الهبة، جاز للواهب أن يتصرف كما كان يتصرف من قبل) (١).

٢٦٩٧ - [فَصْل: رجوع الواهب في الهبة]

قال: وللواهب أن يرجع فيها عند أصحابنا جميعًا إذا كان الموهوب له ليس بذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ولا زوج ولا زوجة، ولم [يعوّض] (٢) الواهب من هبته شيئًا، وكانت على حالتها في ملك الموهوب له، لم يزد في بعضها (٣) خيرًا، سواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له، أو بغيره.

فإذا تغيرت بما ذكرنا، فللواهب أن يرجع فيها في الحكم، ويكره له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.

وقال الشافعي: لا يثبت الرجوع في الهبة إلا فيما وهبه الوالد لولده (٤).

لنا: حديث أبي هريرة: أن النبي قال: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها" (٥)، وروي عن ابن عباس أن النبي قال: "الواهب أحق بهبته، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه" (٦)، فدل هذا على جواز الرجوع، وعلى كراهته.

ولأن التبرع على نوعين: تبرع بالعين، وتبرع بالمنافع - وهو العارية - فإذا


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في أ (يقبض) والمثبت من ب.
(٣) في ب (نفسها).
(٤) انظر: الأم ص ٦٧٨؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٣٥٩.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٧): قال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٨٤): "إسناده ضعيف".
(٦) أخرجه البخاري (٢٤٤٩)، ومسلم (١٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>