للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقبل] شهادة النساء في النكاح (١)، والطلاق، والعتاق، [والوكالة].

والدليل على ما قدمنا: أن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة، جاز بشهادة الرجال والنساء كالأموال؛ ولأن كل شهادة جاز أن يثبت بها المال، جاز أن ينعقد بها [النكاح] (٢) كشهادة رجلين.

١٤٨٤ - فَصْل: [سماع الشهود كلام العاقدين]

قال: يحتاج الشهود أن يسمعوا كلام العاقدين جميعًا، وإن سمعا كلام أحدهما (ولم يسمعا كلام الآخر) (٣)، لم يصح؛ وذلك لأن الشهادة شرط [في] العقد، والعقد هو الإيجاب والقبول، فاعتبرت الشهادة في أحدهما كالآخر.

١٤٨٥ - فَصْل: [اعتبار الشهادة في العقد]

قال: وإذا كان عقد النكاح موقوفًا، اعتبر حضور الشهود عند العقد دون الإجازة، فإن حضروا عند الإجازة ولم يحضروا عند العقد لم يجز؛ وذلك لأن الانعقاد إنما يكون بالإيجاب والقبول، والإجازة تجري مجرى إسقاط الخيار في البيع، فإذا انعقد [العقد بالإيجاب والقبول، اعتبرت الشهادة فيه؛ ولأن الملك يقع] (٤) عند الإجازة [بالعقد]، وما يقع به الملك هو الذي يشرط فيه الشهادة؛ [فلذلك اعتبرت الشهادة في العقد] (٥) (٦).


(١) انظر: المهذب ٤/ ١٣٦؛ المنهاج ص ٣٧٥؛ رحمة الأمة ص ١٧٧.
(٢) في ب (المال) والمثبت من أ.
(٣) في أ (دون الآخر).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ.
(٦) انظر: الأصل، ١٠/ ٢٠٩ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٤٦؛ والتجريد، ٩/ ٤٣٥٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>