للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف على الغَدَاء والعَشَاء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب أن الغداء والعشاء: عبارة عن الأكل يقصد به الشبع في العادة، فيعتبر في ذلك العادة به في كل بلد، فما كان غداء عندهم انعقدت عليه اليمين.

وكذلك (١) قالوا في أهل الحضر إذا حلفوا على ترك الغداء فشربوا اللبن لم يحنثوا؛ لأنهم لا يتناولون ذلك للشبع في العادة، ولو حلف البدوي فشرب اللبن حنث؛ لأن ذلك غداء في العادة [عند أهل البادية] (٢).

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يتغدى، فأكل غير الخبز من أرز أو تمرٍ أو غيره حتى شبع، لم يحنث، (ولم يكن ذلك غداء، وكذلك إذا أكل لحمًا بغير خبز لم يحنث) (٣) في قول أبي يوسف ومحمد، وقالا: ليس الغداء في مثل [أهل] الكوفة والبصرة إلا على الخبز؛ لأن الخبز من (غدائهم على ذلك) (٤) فإن كان الرجل من أهل البادية فحلف لا يتغدى وغداؤهم اللبن، فشرب شربة من لبن حنث، ولو كان بالكوفة لم يحنث، وهذا على ما قدمنا أن الأيمان تعتبر فيها العادة، فما كان غداء معتادًا عند الحالف حنث.


(١) في أ (ولهذا).
(٢) الزيادة من أ.
(٣) ما بين القوسين سقاطة من أ.
(٤) في أ هنا (معاشهم) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>