للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال الحسن (١): معناها اللهم [أجب]، هكذا، وقد قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥]، وقوله []: "إذا أمّن الإمام فأمّنوا"، فلا دلالة فيه على الجهر؛ لأنه يعلم أنه يقول ذلك عقيب الفاتحة.

٣٤٦ - فَصْل: [الجهر بالحمد والسورة]

ويجهر بالحمد والسورة، يعني: الإمام في سائر الصلوات المفروضة إلا في الظهر والعصر، ولا يجهر فيما بعد الأوليين.

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا أن كل ذكر واجب للصلاة، فإن الجهر يجوز أن يتعلق به، وما ليس بواجب فعلى ضربين، أحدهما: ما وضع للعلامة فيجهر به، وما لم يوضع للعلامة، إن كان يختص ببعض الصلوات جهر به كالقنوت وتكبير العيدين، وما سوى ذلك لا يتعلق به جهر، مثل التشهد [وآمين] والتسبيحات.

وأما القراءة فكل صلاة من شرطها الجماعة، فمن سنة القراءة فيها الجهر، كالجمعة والعيدين، وكذلك الصلاة المفعولة في صدر النهار، وصلاتا (٢) الليل من سنتهما الجهر: وذلك المغرب والعشاء [وصلاة الفجر]، وصلاتا (٣) النهار من سنتهما الإخفاء: وهي الظهر والعصر، أما الظهر والعصر؛ فلما روي عن أبي معمر قال: "سألت خبَّابًا هل كان رسول الله يقرأ في الظهر؟ قال: نعم، قلنا:


= التقريب للتفصيل ٢/ ٢٣٤.
(١) في أ (افعل) والمثبت من ب، وفي ب عبارة (هكذا قال الحسن) مؤخرة هنا.
(٢) في ب (وفرض الليل).
(٣) في ب (وفرض الليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>