قَال: وإذا ادّعى رجل على رجل دَارًا أو عبدًا في يده، أو حقًّا في عين؛ فجحدَ المدّعى عليه الدعوى، فصالحه من ذلك على خدمة [عبدٍ]، أو سُكنى دار، أو مزارعة أرض، وذلك كله بعينه مدةً معلومةً، وبين ما يزرع في الأرض، فالصلح جائز (١).
وكذلك لو صالحه على ركوب دابة بعينها وقتًا معلومًا، أو إلى مسافة معلومة، فالصلح جائز.
ويصح جميع ذلك بما تصح به الإجارة، وينقض الصلح بما تنتقض به الإجارة، ويجري ما وقع به الصلح مجرى إجارته فيما يصحُّ فيه وما يبطل، وما بطل في الإجارة فأوجب بطلانه الرجوع بالأجر كله رجع في الصلح إذا بطل على جميع دعواه.
وما أوجب في الإجارة بطلان بعض الأجر وصحة بعضه، فهو كذلك الصلح يبطل قدر ما بطل فيه، ويعود على دعواه في ذلك القدر، وما صَحَّ فيه الصلح بطل من الدعوى قدر ذلك.
والأصل في هذا: أن الصلح فرع للعقود، فالواجب اعتباره بنظيره منها، فإذا وقع عن عين أو دين بمنافع فهو في حكم الإجارة؛ فلذلك صحّحوه بشروط