للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ ما يفسد به البيع

قال أبو الحسن: جملة ما يَفسد به البيع؛ أن يكون المبيعُ مجهولًا أو ثمنه، أو [يكون] محرَّمًا أو ثمنه، أو يكون في المبيع حق لغير بائعه، لا يجوز للبائع فسخهُ، أو أن يشترط فيه [شرطًا فيه] منفعة لأحد من الناس لا يوجبها العقد، أو يكون المبيع مما لا [يقدر] (١) على تسليمه، أو يكون في المبيع أو في ثمنه غَرَر.

أمَّا جهالة المبيع؛ فلما روي عن النبيِّ أنَّه قال: "من أسلم فليُسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم" فاعتبر العلم بالمبيع، فدلَّ على أن ذلك شرط، وقال في الإجارة: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" (٢)، ولأنَّ الجهالة يتعذَّرُ معها التسليم؛ لأنَّ المبيع إذا لم يُعرف؛ لم يعلم المشتري ما يستلم، وكذلك جهالة الثمن؛ لأنَّه أحد العوضين في العقد [فصار] كالآخر، وهذه الجهالة المفسدة هي المانعةُ من التسليم، فأمَّا الجهالة التي لا يتعذَّر معها التسليم، فلا تمنع العقد كجهالة كيل الصُبرة، وكمن قال: أبيعك هذا [العِدل]، وهو لا يعلم عدده.

وأما إذا كان المبيع محرَّمًا أو ثمنه، مثل بيع الخمر، وبيع الخنزير، وبيع المُحْرِم الصيدَ؛ فلقوله : "لعنَ الله الخمرَ وبائعها، ومشتريها" (٣)، ولأنَّ العين


(١) في ج (يقيد) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ١٢٠؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٣٦٦؛ والإمام أبو حنيفة في مسنده (من مراسيل إبراهيم)، مسند أبي حنيفة، ١/ ٨٩؛ الدراية، ٢/ ١٨٦.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦٧٤)؛ والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٧؛ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٧؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>