للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٨٩ - فصل [ثبوت التحالف في المبيع الهالك]]

قال: وإن كان اختلافهما بعد مضي وَقت الإجارَة وبعد بلوغ الغاية التي استأجر إليها، فالقول قول المستأجر مع يمينه، ولا يمين على المؤاجر؛ وذلك لأن التحالف يثبت الفسخ والمنافع [التي استوفيت معدومة] (١)، لا يمكن فسخ العقد فيها (٢)، فلم يثبت التحالف الموضوع للفسخ.

وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف: أن التحالف لا يثبت في المبيع الهالك، فأما محمد: فأثبت التحالف في المبيع الهالك ولم يثبت في المنافع المتلفة؛ لأن البيع إذا فسخ بالتحالف بقيت العين متقومة بنفسها في يد المشتري، فيقضي عليه بقيمتها، ولو انفسخت الإجارة بالتحالف بقيت المنافع مستوفاة بغير عقد، فلا تتقوم.

فلو ثبت التحالف أسقط عوضها، فكان الرجوع إلى قول المستأجر أولى، وإنما يرجع إلى قول المستأجر؛ لأنه المستحق عليه، والخلاف إذا وقع في الاستحقاق، فالقول قول المستحق عليه.

قال: فإن كان الأجر من نوعين، فقال المستأجر: استأجرت هذه الدابة إلى موضع كذا بعشرة، وقال الآجر: بدينار، فهو في التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة كما ذكرت لك، فإن أقاما البينة فالبينة بينة المؤاجر؛ لأن الأجرة تستحق بقبول المستأجر، فقد تعارضت البينتان في قول إحداهما له والأخرى عليه، فالتي عليه أولى.


(١) في ب (معدومة) فقط، والمثبت من أ.
(٢) في أ (عليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>