للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: بيع المُحْرِم الصيد

قال أبو الحسن: لا يجوز أن يملكَ مُحْرِمٌ صيْدًا ببيع أو غيره، ولا يملِّكه ببيع ولا غيره، والأصل في ذلك: أنَّ المحرم لا يملك بالاصطياد؛ لأنَّه منهيٌّ عنه، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، وقال جل ثناؤه: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، وقال رسول الله في وصيَّة المحرم: "ولا تدل على صيد ولا تَشِرْ إليه" (١)، فإذا كانت جهةُ التمليك محرمةً لم يملك بها كالبيع الفاسد، وإذا ثبت أنَّه لا يملك بالاصطياد، فكذلك بالشراء؛ لأنَّ كل واحد منهما سبب لتمليك الصيد.

وإذا لم يجز له الشراء، لم يجز [له] البيع فيما على ملكه من الصيد؛ لأنَّ كل مال لا يجوز شراؤه لا يجوز بيعه [كالدم والميتة].

١٢٧٥ - فَصْل: [بيع صيد في الحرم]

قال: ولا يجوز بيع صيدٍ في الحرم، مُحْرِمٌ باع أو حلالٌ؛ وذلك لأنَّ الحرم يؤثر في تحريم الاصطياد، [كتأثير] الإحرام فجريا مجرى واحدًا.


(١) وأصله في البخاري (قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، قالوا: لا، قال: فكلو ما بقي من لحمها) (١٨٢٤)؛ ولمسلم (هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوه) (١١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>