عشرين دلوًا، فاستقوا به مرة واحدة أجزأهم، وهو أحب إليّ؛ لأنّ القطر الذي يعود منه إلى البئر أقل.
١٠٥ - [فَصْل: في جفاف البئر بعد وقوع الفأرة]
وقال أبو يوسف: إذا وقع في البئر فأرة أو غيرها، ثم جفت، ونضب ماؤها، ثم عاد الماء لم تطهر إلا بالنزح.
وقال محمد: طهرت البئر بالجفاف.
لأبي يوسف: أن التطهير موقوف على إخراج مقدار منها، فما لم يوجد سبب التطهير، لم تطهر.
وجه قول محمد: أن طهارتها موقوفة على ذهاب الماء، فلا فرق بين ذهابه بالنزح أو بالجفاف.
١٠٦ - : [فَصْل: موت فأرةٍ في جُبّ فيه ماء]
قال أبو يوسف: إذا وقعت الفأرة في جب (١) [فيه ماء] فماتت، فصب في البئر، أخرج مقدار ما كان في الجب وثلاثون دلوًا هكذا روى ابن رستم عنه.
وروى المُعَلَّى عنه: ينزح ما كان في الجب وعشرون دلوًا.
وقال محمد: ينزح الأكثر مما [كان] في الجب ومن عشرين دلوًا.
وجه قول أبي يوسف: أن الماء الذي نجس بالفأرة كالفأرة، ومعلوم أن الفأرة إذا وقعت في البئر وجب إخراجها، ثم إخراج الدلاء من بعدها، وكذلك هذا.
(١) والجُبُّ: "بئر لم تُطو [لم تبن بالحجارة]، وهو مذكر". المصباح؛ المختار (جبب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute