للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسككم) (١)؛ ولأنّ هذا اليوم يضاف إلى معيَّنٍ (٢)، فكان واقعًا فيه، كيوم الجمعة.

وإذا ثبت هذا، فقد روى ابن عمر: (أنّ النبي فرض صدقة الفطر من رمضان) (٣).

وأما الفصل الثاني في نفس المسألة: فقد روى ابن عمر: (أنّ النبي كان يأمرنا أن نخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلَّى) (٤)، والنبيّ لا يأمر بتأخير الواجب عن وقت الوجوب؛ ولأنّ [وقت] (٥) الأضحية لم يدخل، (فلم يجب فيه الفطرة، كما قبل غروب الشمس) (٦).

٧٦٩ - [فَصْل: دفع زكاة الفطر لفقراء أهل الذمّة]

قال أبو حنيفة ومحمدٌ: يجوز أن يُعطي الفطرة فقراء أهل الذمّة، وفقراءُ المسلمين أفضل.

وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: لا يجوز.

وجه قولهما: قوله : "تصدقوا على أهل الأديان" (٧)، ولأنها صدقةٌ ليس للإمام حقٌّ في أخذها كالنافلة.


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١١٣٧).
(٢) في ب (معنى).
(٣) مسلم (٩٨٤).
(٤) أخرجه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (٩٨٦).
(٥) في أ (وجوب)، والمثبت من ب.
(٦) ما بين القوسين في ب (فتجب الفطرة فيه كالفجر الأول).
(٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٠)، من مرسل سعيد بن جبير ومن مرسل محمد بن الحنفية؛ قال ابن حجر في الدراية: "وهذه مراسيل يشد بعضها بعضًا" (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>