للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكذلك [عوض بغير عينه] (١) معلوم الجنس؛ [وذلك] لأنه بدل عما ليس بمال، فإذا كان معلوم الجنس جاز وإن جهلت الصفة كالمهر، [قال]: ولو كانت أمة فقبلت، ثم ولدت ثم ماتت، لم يكن على الولد أن يسعى في شيء مما أعتقت عليه؛ وذلك لأنها عتقت بالقبول، ودين الحرة لا يلزم ولدها.

وقد ذكر [الرازي]: أن المستسعى على ضربين: كل من يسعى ليخلص رقبته، فهو في حكم المكاتب عند أبي حنيفة، ومن يسعى في بدل رقبته [الذي لزمه بالعتق، أو في قيمة رقبته لأجل ترك شرط لها عليه، ولِدَيْن ثبت في رقبته] (٢)، فهو بمنزلة الحر في أحكامه، مثل: أن يعتق الراهن عبده وهو معسر، وكذلك المأذون إذا أعتق وعليه دين، وكذلك أمة أعتقها مولاها على أن تتزوجه فقبلت (٣) ثم أبت، فإنها تسعى في قيمتها وهي بمنزلة الحرة، وكذلك لو قال لعبده: أنت حر على قيمة رقبتك، فَقَبِلَ ذلك فهو بمنزلة الحر؛ وذلك لأن السعاية في هذه المسائل لزمت بعد وقوع الحرية، وفي الفصل الأول إنما يسعى ليتوصل بالسعاية إلى الحرية عند أبي حنيفة، وعلى هذا لو أبرأ المولى المكاتب من مال الكتابة فلم يقبل فهو حر، وعليه أن يؤدي الكتابة؛ وذلك لأن البراءة تقتضي الحرية، وسقوط العوض والحرية لا تبطل بالرد، والمال يبطل بالرد، فعتق، ولزمه المال.

٢١٦٣ - فَصْل: [أداء ما شرط من الوصف والجنس للعتق]

قال: وما وصف وما ذكر جنسه مما وقع عليه العتاق، فعليه ما شرط من


(١) في (ب) (تعين عتقه)، والمثبت من (أ)، (ج).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ)، (ب)، والمثبت من (ج).
(٣) في (أ) (فعتقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>