للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى مكحول عن أبي هريرة وأبي الدرداء رفعاه إلى النبي قال: "تنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك" (١)، وإن لم تر الطهر فيما بعد أربعين يومًا، فهي مستحاضة، تصنع ما تصنع المستحاضة؛ ولأن ما زاد على الأربعين مدة مختلف في كونها نفاسًا، كما زاد على الستين.

٧٣ - [فَصْل: أقل الحيض وأكثره]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: والحيض: هو الدم الخارج من الرحم تكون به المرأة بالغًا في ابتدائها به، وتعتاده النساء في وقت بعد وقت.

والأصل في هذا: أن الحيض معروف في اللغة: وهو خروج الدم، يقولون: حاضت الأرنب، وحاضت السَّمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر.

وقالت فاطمة للنبي : "إني أستحاض فلا أطهر الشهر والشهرين" (٢).

والحيض والاستحاضة في اللغة: عبارة عن معنى واحد، ولهذا قالت فاطمة إني أستحاض فلا أطهر؛ ولأن الاستحاضة استفعال من الحيض، وإنما خصت الشريعة الاسم بدم دون دم، إذا خرج من شخص دون شخص، فجعلت الاستحاضة اسمًا للدم الخارج من الفرج من غير الرحم.

فأما حدّ أبي الحسن للحيض فيكتفى في الحد قوله: الدم الذي تصير به المرأة بالغًا بابتدائها به، ولا نحتاج إلى قوله وتعتاده النساء في الوقت بعد الوقت، وإنما ذكر ذلك لزيادة البيان.


(١) رواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٧٦، ثم قال: وأحاديث العلاء عن مكحول، عن الصحابة، عن النبي كلها غير محفوظة، والعلاء: منكر الحديث.
(٢) لم أجد بهذا اللفظ، وحديثها تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>