للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الصلاة في السفينة

قال أبو الحسن: وإذا سافر الرجل في سفينة، فحضرت الصلاة، فإن كان يقدر على الخروج إلى الشَّطِّ، فأحبّ إلينا أن يفعل، فإن لم يفعل وصَلَّى في السفينة، أجزأه، وإن كانت موثقة في الشَّطّ، لم يجزئه إلا أن يصلي قائمًا، وكذلك إن كانت على قرار الأرض.

وإنما كان الخروج إلى الشَّط أفضل؛ لأنه يتمكن من القيام والركوع والسجود، فكان ذلك أولى من غيره.

وقوله: وإن صَلَّى في السفينة أجزأه - يعني: قائمًا -؛ لأنه مستقر من أرض السفينة يأتي بالأركان، فيجوز صلاته، ولا يؤثر في ذلك سير السفينة؛ لأنه غير متعلق بفعله، فوجوده وعدمه سواء، ولا خلاف في ذلك.

وأما شرط الاستقرار (١) في ذلك، فإن الصلاة مع عدم الاستقرار لا يجوز للمقيم كالصلاة على الراحلة.

وأما المربوطة، فلا يصلي فيها إلا قائمًا؛ لأنه لا يعذر في ترك القيام إذا كان يقدر عليه من غير ضرر، فصار كالقيام على الأرض.

قال: فإن استدارت السفينة وهي [سائرة] (٢)، استدار إلى القبلة حيث


(١) في أ (السفر).
(٢) في ب (قائمة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>