وقد كان القياس ألا يقضيها؛ لأنها صلاة تختص بالجماعة كالجمعة، وإنما تركوا القياس لِمَا روي:"أن النبي ﷺ شهد عنده برؤية الهلال بعد الزوال، فأمرهم بالخروج إلى المصلى من الغد"(١)، فدلّ على أنها متى تركت لعذر، فعلت في اليوم الثاني، وما بعده باقٍ على أصل القياس [فلا يفعل]، وكذلك إذا تركت لغير عذر.
وأما عيد الأضحى فوقتها: في يوم النحر من حين تبيض الشمس إلى أن تزول، فإن فاتت لعذر، فوقتها في اليوم الثاني والثالث كذلك، فإن فاتت فلا تفعل بعد ذلك أبدًا؛ لأن الصلاة قربة يدخل وقتها في يوم النحر، فجاز فعلها في يومين بعده كالأضحية.
ولهذا قال: إن من تركها لغير عذر، صلَّاها كمن ترك الأضحية لغير عذر، إلَّا أنه قد أساء في تأخير الصلاة لغير عذر؛ لأنها لم ينقل فعلها في الشريعة في غير يوم النحر، ولولا الإساءة لفعلت في سائر الأيام كالأضحية.
٥٩٨ - فَصْل:[وجوب العيد على من تجب عليه الجمعة]
قال: وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة، وتصح بما تصح به الجمعة، إلا الخطبة فإنها تفعل بعد الصلاة، فإن تركها فقد أساء، وصلاة العيد ماضية صحيحة.
وإنما قلنا: إن من شرطها المصر؛ لقوله ﵊: "لا جمعة، ولا تشريق، ولا