(٢) وذكر ابن عطية عن عثمان وزاد من قوله: "فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسنًا" ونقل قول عليّ ﵁ كما ذكر هنا، تفسير ابن عطية: ص ٤١٩. والطبري لم يتعرض لهذه المسألة بالتفصيل هنا. انظر: تفسير الطبري ٨/ ١٥٠ (دار المعارف بمصر). (٣) وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء وغيرهم؛ وذلك لأن العمل بمقتضى الحظر أحوط، كما أن تقدم المفيد للحظر أولى؛ لقاعدة: (تقديم التأسيس على التأكيد)، أيضًا لحديث: "ما اجتمع الحلال والحرام، إلا وغلب الحرام الحلال"، وأخيرًا لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". انظر: روضة الناظر للمقدسي ص ٢٠٩؛ إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٧٩. (٤) في ج (بسبب) والمثبت من أ.