للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا [يحرم في] (١) القول وإلا فالعين مباحة، بدلالة أنه مندوب إلى الحنث في الزوجة، ولو كانت محرمة لم يندب إلى فعل المحرم، وإنما أراد أبو الحسن: أن الاستباحة لما تعلقت بها الكفارة، صار في حكم المحرم من هذا الوجه.

١٧٣٠ - [فَصْل: قول الزوج: نسائي عليّ حرام ولم ينو الطلاق]

ولو قال: نسائيّ عليّ، حرام، ولم ينوِ الطلاق، فقرب إحداهن كَفَّر وسقطت اليمين فيهن جميعًا؛ وذلك لما ذكرنا: أن التحريم إذا تعلق بجملة تعلق بأجزائها، فصارت كل واحدة محرمة على الانفراد، فإذا فعل ما حرم عليه باللفظ انحلت اليمين.

قال: فإن لم يقرب واحدة منهن حتى مضت أربعة أشهر [بِنَّ جميعًا]؛ وذلك لأن اليمين في الزوجة إيلاء، والإيلاء توجب البينونة بمضي المدة.

١٧٣١ - [فَصْل: قول الرجل: كلُّ حِلٍّ علىّ حرام ولا نية له]

وإذا قال الرجل: كل حِلٍّ عليَّ حرام ولا نية له، فهذا على الطعام والشراب خاصة؛ وذلك لأن اللفظ لا يمكن حمله على عمومه، ألا ترى أنه لو حمل على العموم يحنث عقيب قوله بفتح عينه أو طبق جفنه، أو تنفسه في الهواء أو حركته؛ لأن هذا كله مباح، والإنسان لا يقصد بيمينه الامتناع منه، فعلم أنه لم يرد تحريم كل مباح، فلم يبق إلا حمله على بعض المباحات، [وأما إذا] لم تكن له نية حمل على المقصود منها، وذلك هو الطعام والشراب؛ لأن بهما قِوام الحياة، فأي ذلك فعل حنث.


(١) في ب (يجوز من) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>