للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦٦ - فَصْل: [الدية في اختلاف الجراحات]

قال: ولو أنّ رجلًا جرح رجلًا جِراحةً، وجرحه آخر جِراحتين أو أكثر من ذلك، فمات، فالدية عليهما نصفان إذا كان جراحة الواحد ممّا قد يقتل مثلها، إنّما يُنظر إلى الجناة (١)، ولا يُنظر إلى عدد الجنايات؛ لأنّه قد يموت من واحدةٍ [ويَسْلم من عشرةٍ]، وقد يموت من عشرة، ويسلم من واحدةٍ، وهذا على ما بيّناه.

٢٥٦٧ - فَصْل: [عفو المجروح عن أكثر الجراحات]

[وقد قالوا في رجل جرح رجلًا عشر جِراحاتٍ، وجرحه آخر جِراحةً واحدةً، فعفا المجروح الجارحَ عن جرحٍ من العشرة وما يحدث منه، ثمّ مات من ذلك، فعلى صاحب الجرح الواحد نصف [الدية]، وعلى صاحب العشر ربع الدية؛ لأنّ الجراحة الواحدة كالعشرة في الضمان، فلمّا عفا عن واحدةٍ منها، انقسمت العشرة فتغيّر حكمها، فصار لتسعةٍ حكمٌ، ولواحدةٍ حكمٌ، فصار ما يتعلّق بها نصفين، فيسقط الربع، ويبقى الربع.

٢٥٦٨ - فَصْل: [عفو المجروح عن أقل الجراحات]

ولو أمره أن يجرحه واحدةً، فجرحه عشرًا، أو جرحه آخر جرحًا واحدًا، ثمّ عفا المجروح لصاحب العشر عن واحدٍ من التسع التي كانت بغير أمره، ثمّ مات المجروح من ذلك كلّه، فعلى صاحب العشر ثمن الدية؛ لأنّ نصف الدية تعلّق بفعله، وانقسم [العشرة] بأمر المجروح بواحدةٍ، فصار عليه الربع، ثمّ انقسم ذلك بالعفو، فسقط نصفه، فبقي عليه الثمن] (٢) (٣).


(١) في ل (الجناية).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقطه من أ والمثبت من ب، ل.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ١٢٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>