للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرهن يكون منه النماء

قال أبو الحسن: إذا رهن الرجل حيوانًا، أو رقيقًا، أو أرضًا فيها شجر، أو كرم، أو نخل، فحدث من الحيوان أو الرقيق ولد أو لبن أو صوف أو وَبَر أو شَعْر، فذلك كله رهن مع الأصل، للمرتهن حبسه حتى يستوفي جميع دينه، ولا سبيل للراهن عليه قبل ذلك، والنماء ليس بمضمون على المرتهن، والأصل هو المضمون، وإن تلف النماء في يد المرتهن ذهب بغير شيء، والرهن على حاله بجميع الدين.

وقال الشافعي: النماء المنفصل لا يدخل في الرهن، وللراهن أخذه والانتفاع به.

لنا: أن حق المرتهن مستقر في [الرقبة] (١)، بدلالة أنه ينتقل إلى القيمة، ويثبت للوارث، والحقوق المستقرة في الرقاب (٢) تسري إلى النماء منها كحق الملك والاستيلاد.

وليس كذلك ولد المستأجرة؛ لأن الحق لا يتعلق بالرقبة، وإنما يتعلق بالمنفعة، وليس كذلك الموصى بخدمتها؛ لأن الحق فيها ليس بمستقر، ألا ترى أنه لا ينتقل إلى الوارث، ولا ينتقل إلى القيمة في الحقيقة أيضًا؛ لأنهم قالوا: لو جنى عليها جناية لا توجب نقصان منفعتها أخذ الورثة أرشها، ولم يثبت للموصى


(١) في ب (العين) والمثبت من أ.
(٢) في أ (العين).

<<  <  ج: ص:  >  >>