للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٥] كتابُ الحدودِ

قال الشيخ أيّده الله تعالى: الحد في اللغة: عبارة عن المنع، ومنه سمي البوَّاب حدَّادًا؛ لما يقع به من المنع، وسُمِّي اللفظ الذي يفيد المعنى ويجمعه: حدًّا؛ لأنه يمنع من دخول غيره فيه، ولما كانت العقوبة موضوعةً للمنع من الفعل المنهي عنه سميت حدًّا لهذا المعنى.

والحدّ في الشريعة: كلّ عقوبةٍ مقدّرةٍ تستوفى لحقّ الله تعالى؛ ولهذا لم يسمّ القصاصُ حدًّا وإن كان عقوبةً؛ لأنه يستوفى لحقّ الآدميّ.

والتعزير ليس بحدٍّ؛ لأنه ليس بمقدَّرٍ.

فالحدود على ضربين: ضرب منها يأتي على النفس: وهو الرجم، والقتل بالردة، وبقطع الطريق.

والضرب الثاني لا يأتي على النفس: وهو الجلد في الزنا، وحدّ قاطع الطريق إذا لم يقتل، وحدّ السارق، وحدّ الشارب، وحدّ القاذف.

وكلّ واحدٍ من هذه الحدود قد أفرده في الكتاب، وبدأ بحدّ الزنا:

وهو على ضربين: حدّ مُحصَنٍ، وحدّ غير مُحصَنٍ، فحدّ المُحصَن: الرجم، وحدّ غير المُحصن: الجلد.

وقالت الخوارج: حدّ الزاني الجلد لكلّ حالٍ، ولا يرجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>