قال الشيخ أيّده الله تعالى: الحد في اللغة: عبارة عن المنع، ومنه سمي البوَّاب حدَّادًا؛ لما يقع به من المنع، وسُمِّي اللفظ الذي يفيد المعنى ويجمعه: حدًّا؛ لأنه يمنع من دخول غيره فيه، ولما كانت العقوبة موضوعةً للمنع من الفعل المنهي عنه سميت حدًّا لهذا المعنى.
والحدّ في الشريعة: كلّ عقوبةٍ مقدّرةٍ تستوفى لحقّ الله تعالى؛ ولهذا لم يسمّ القصاصُ حدًّا وإن كان عقوبةً؛ لأنه يستوفى لحقّ الآدميّ.
والتعزير ليس بحدٍّ؛ لأنه ليس بمقدَّرٍ.
فالحدود على ضربين: ضرب منها يأتي على النفس: وهو الرجم، والقتل بالردة، وبقطع الطريق.
والضرب الثاني لا يأتي على النفس: وهو الجلد في الزنا، وحدّ قاطع الطريق إذا لم يقتل، وحدّ السارق، وحدّ الشارب، وحدّ القاذف.
وكلّ واحدٍ من هذه الحدود قد أفرده في الكتاب، وبدأ بحدّ الزنا:
وهو على ضربين: حدّ مُحصَنٍ، وحدّ غير مُحصَنٍ، فحدّ المُحصَن: الرجم، وحدّ غير المُحصن: الجلد.
وقالت الخوارج: حدّ الزاني الجلد لكلّ حالٍ، ولا يرجم.