للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٢ - فَصْل: [إجازة بعض الورثة ورد بعضهم]

قال: فإن أجاز بعض الورثة ما كان موقوفًا على الإجازة فرد بعضهم، فإن ذلك يجوز عن المجيز منهم بقدر حقه في نصيبه خاصة، وبطل ما في أنصباء [الرَّادِّين] (١)؛ وذلك لأنهم لو أجازوا جميعًا جاز العقد، ولو ردوا جميعًا بطل، فإذا أجاز بعضهم ورد بعضهم اعتبر حق كل واحد منهم على الانفراد (٢).


(١) في أ (الوارثين) والمثبت من ل.
(٢) انظر: التجريد، ٨/ ٤٠٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>