للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أصحابنا من قال: إنه روي عن أبي حنيفة ما يقتضي مثل قولهما؛ لأنه قال في المعاقل: وإذا صالح الولي على أكثر من مائتي بقرة، أو مائتي حلة، لم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، فلو لم يجعل هذه الأنواع أصولًا في الدية لجوّز الصلح على أكثر منها.

٢٤٣٨ - [فَصْل: دية المرأة]

ودية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لما روي عن عمر وعلي وابن مسعود، وزيد بن ثابت أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، قال ابن مسعود: إلا المُوضِحَة والسِّنَّ، فإنها كالرجل (١).

ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها جعلت على النصف من الرجل، فكذلك في ديتها، وأما ما دون النفس من المرأة، فإنه معتبر بديتها.

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها، معناه: أن ما كان أقل من ثلث الدية، فالرجل والمرأة فيه سواء.

وقال ابن مسعود: معاقلة فيما كان أرشه نصف عشر الدية.

وقد روي أن ربيعة بن عبد الرحمن سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع أصبع امرأة، فقال فيها: عشرٌ من الأبل، فقال: فإن قطع أصبعين؟ قال: فيها عشرون من الإبل، قال: فإن قطع ثلاثة؟ قال: فيها ثلاثون من الإبل، قال: فإن قطع أربعة؟ قال: فيها عشرون من الإبل، فقال ربيعة: لمّا عظم ألمها وزادت مصيبتها قلَّ أرشها؟! فقال له: أعراقي أنت؟! قال: لا بل جاهل متعلم، أو عالم


(١) انظر: كتاب الآثار لمحمد، ص ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>